الحر العاملي

266

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه . [ 32975 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح وباسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال : ترثه أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ( 1 ) ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله . [ 32976 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ( 1 ) له هل يرد إليه ؟ قال : نعم يرد إليه ولا ادع ( 2 ) ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين ابن محمد نحوه ( 3 ) . [ 32977 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته

--> الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 237 / 756 . ( 1 ) في المصدر زيادة : هو . 2 - التهذيب 9 : 339 / 1222 ، والاستبصار 4 : 179 / 675 . ( 1 ) في المصدر : ولدها . ( 2 ) في التهذيب : يدع . ( 3 ) الكافي 7 : 161 / 8 . 3 - التهذيب 9 : 340 / 1223 ، والاستبصار 4 : 179 / 676 .